التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2714
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 271416 أيار 2016

أ- يقدم الاخصائي الاجتماعي برنامج الرعاية اللاحقة الى مدير الدار لاعتماده من المدير واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه. ب- يلتزم الاخصائي الاجتماعي عند اعداد برنامج الرعاية اللاحقة للحدث بما يلي:- 1- مراعاة برامج الرعاية والتربية والتأهيل المقدَمة للحدث داخل الدار. 2- تهيئة الحدث قبل الافراج عنه بفترة زمنية يقدَرها الأخصائي الاجتماعي حسب حالة الحدث للاندماج في البيئة الاجتماعية الطبيعية. 3- تحديد المدة الزمنية لبرنامج الرعاية اللاحقة حسب حالة الحدث وخصوصيته. 4- اعداد برنامج الرعاية اللاحقة وتنفيذه بناءً على الاحتياجات الفردية للحدث وظروفه على أن تشمل نوع الجرم المرتكب وتكراره وسبب الإيداع وجنس الحدث. 5- مراعاة اشراك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة أو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص.

الإحالة

المادة 8 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية