التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2714
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 271416 أيار 2016

ينفذ مراقب السلوك المختص برنامج الرعاية اللاحقة من خلال ما يلي:- ‌أ- تهيئة البيئة الطبيعية للحدث لاستقباله قبل الإفراج عنه بوقت كافٍ من خلال الزيارة الميدانية وإعداد تقرير يتضمن عنوان اقامة الحدث وعوامل الخطورة المحتملة في بيئته الاجتماعية وأي ملاحظات أخرى. ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة. ج- تسلم ملف الحدث من الأخصائي الاجتماعي لدراسته والتأكد من توافر الدراسات والاختبارات التي طبقت على الحدث من تاريخ دخوله الدار، والأسباب التي ساعدت في انحرافه والتقارير التي تبين مدى تفاعله مع برنامج الرعاية والتأهيل واستجابته له خلال وجوده في الدار. د- اجراء الزيارات الميدانية للتأكد من التزام الحدث بتنفيذ البرنامج وبخاصة المتعلقة منها بالتعليم أو بالتدريب. هـ- إعداد التقارير الدورية عن نتائج تطبيق برنامج الرعاية اللاحقة في تعديل سلوك الحدث. و- إجراء تقييم نهائي يبين مدى استفادة الحدث من برنامج الرعاية اللاحقة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية