التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2695
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 269516 أيار 2019

أ- يسمي الرئيس أحد العاملين في الجامعة مديراً للصندوق. ‌ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفي الجامعة الإداريين أو الماليين أو المستخدمين ويتم تكليفهم او انتدابهم او نقلهم وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ‌ج- يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية