التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2695
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 269516 أيار 2019

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي وينوب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية . ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية