التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2695
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 269516 أيار 2019

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ-‌ رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ‌ب-‌ مناقشة توصيات اللجنة واتخاذ القرار اللازم بشأنها. ‌ج-‌ قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على أن تراعى في ذلك أحكام قانون الجامعات الأردنية. ‌د-‌ تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق. ‌هـ- الموافقة على أنشطة الجامعة التي تستوجب الدعم من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار هذا الدعم على أن لا يشمل ذلك تغطية النفقات الجارية للجامعة. ‌و- ‌الموافقة على المشاريع التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار هذا التمويل. ‌ز- ‌إقرار موازنة الصندوق . ‌ح- ‌إقرار الميزانية السنوية والحسابات المالية الختامية للصندوق . ‌ط- المصادقة على التقرير السنوي المقدم من اللجنة عن انشطة الصندوق وأعماله . ي- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق لسنة واحدة قابلة للتجديد وتحديد اتعابه .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية