التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2695
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 269516 أيار 2019

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ‌أ- ‌تنفيذ السياسة العامة للصندوق . ‌ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق . ‌ج-‌ شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. ‌د-‌ شراء سندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها. ‌هـ- ‌استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها . ‌و-‌ تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها . ‌ز- ‌التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق. ‌ح-‌ إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره . ‌ط- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وأنشطته وحساباته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها . ‌ي-‌ إعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسباً.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية