التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الكهرباء

المادة 107من نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 51 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 931
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 93116 أيار 1973

للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقه. ب-اذا مانع الموظف من تأدية واجباته. ج-اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك. د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

الإحالة

المادة 107 من نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 51 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية