التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 91من نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 51 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 931
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 93116 أيار 1973

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 2- حفر الاختام 600 3- المصور 1 4- العتال 250 5- العتال مع عربة 400 6- البائع المتجول 500

الإحالة

المادة 91 من نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 51 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية