التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · منع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 12من نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 51 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 931
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 93116 أيار 1973

الفصل الثالث منع المكارة الصحية والاضرار العامة المادة 12 - أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو يسمح لاحد أفراد عائلته بان يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- أن يترك حيواناً في الشارع أو يربطه أو يدعه هائماً على وجهه. ج- أن يضع أو يترك مواد أو اشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون أن يحصل على تصريح خطي من المجلس أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 51 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية