الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 93116 أيار 1973
المادة 39-
أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء
ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس .
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخططا للمسطحات والمقاطع والوجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.