التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المياه

المادة 68من نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 51 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 931
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 93116 أيار 1973

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. 3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد. 4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص. 5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

الإحالة

المادة 68 من نظام بلدية جديتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 51 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية