الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 93116 أيار 1973
الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 96-
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
(المشروع): اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال
من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.
(الوصلة): الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.
(العداد): الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
(المشترك): الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.
(التامين): المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.