نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2691
- نُشر
- 16 أيار 2016
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2691)
حياة القانون
نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية ساري
رقم 60 لسنة 2016 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2691، نُشر في 16 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . المجلس : مجلس الجامعة . الرئيس : رئيس الجامعة . الصندوق : صندوق الطلبة في الجامعة المنشأ بموجب أحكام …
المادة 3
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى ما يلي :- أ - منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي . ب- تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او …
المادة 4
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق . ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية الرسمية شريطة موافقة …
المادة 5
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ - رسم السياسة العامة للصندوق . ب- وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين . ج- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة …
المادة 6
أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة الرئيس وعضــوية كـل من :- 1- عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس. 2- المدير المالي في الجامعة . 3- مدير القبول والتسجيل في الجامعة . 4-عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ - اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القروض ورفعها الى المجلس لاقرارها . ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ج- …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تطبق أحكام النظام المالي في الجامعة على المعاملات المالية في الصندوق وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم دائرة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة باعمال الصندوق وحفظها .
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.