التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2691
نُشر
16 أيار 2016
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2691)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية ساري

رقم 60 لسنة 2016 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2691، نُشر في 16 أيار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . المجلس : مجلس الجامعة . الرئيس : رئيس الجامعة . الصندوق : صندوق الطلبة في الجامعة المنشأ بموجب أحكام …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى ما يلي :- أ - منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي . ب- تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او …

المادة 4

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق . ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية الرسمية شريطة موافقة …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ - رسم السياسة العامة للصندوق . ب- وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين . ج- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة …

المادة 6

أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة الرئيس وعضــوية كـل من :- 1- عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس. 2- المدير المالي في الجامعة . 3- مدير القبول والتسجيل في الجامعة . 4-عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ - اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القروض ورفعها الى المجلس لاقرارها . ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ج- …

المادة 8

لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة .

المادة 9

يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة.

المادة 10

تطبق أحكام النظام المالي في الجامعة على المعاملات المالية في الصندوق وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم دائرة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة باعمال الصندوق وحفظها .

المادة 11

يُعتبر صندوق الطلبة المنشأ في الجامعة قبل سريان أحكام هذا النظام كأنه قد أُنشئ بمقتضى أحكام هذا النظام، وتسري عليه أحكامه .

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية