التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2687
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 268716 أيار 2016

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى جمع التبرعات للانفاق او الاقراض منه وفقا لأسس يصدرها المجلس لأي من الاغراض التالية :- أ - تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين وغير الاردنيين في الجامعة ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية . ب- تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة . ج- دعم المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها بتقديم المنح لها . د- تمويل البعثات العلمية من الجامعة واليها . هـ- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة . و- المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة. ز- أي غرض آخر يوافق المجلس عليه.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2687)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية