التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2687
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 268716 أيار 2016

أ- يكون للصندوق حساب بنكي خاص . ب- الرئيس آمر الصرف من اموال الصندوق، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . ج- تخضع أنشطة الصندوق وعملياته المالية للتدقيق من دائرة الرقابة الداخلية في الجامعة .

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2687)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية