الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 266416 أيار 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة
:
جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس
:
مجلس الجامعة .
الصندوق
:
صندوق إسكان العاملين في الجامعة المنشأ
بموجب احكام هذا النظام .
اللجنة
:
لجنة ادارة الصندوق .
الرئيس
:
رئيس اللجنة .
العامل في الجامعة
:
عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة على اساس التفرغ الكامل.
المشترك
:
العامل في الجامعة المشترك في الصندوق .
الهيئة العامة
:
جميع المشتركين الاردنيين في الصندوق.
السكن
:
البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلا مستقلا أم شقة في بناء قائم .