التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2664
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 266416 أيار 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ - رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بالتعاقد المباشر او بطرح العطاءات او عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة . ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها . د - استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية امواله. هـ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه . و- تحديد الدفاتر والسجلات اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها . ز - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه. ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشانها . ط- أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.

الإحالة

المادة 6 من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية