التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2664
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 266416 أيار 2016

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتقوم دائرة الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الاشتراك الشهري بنسبة (7%) سبعة بالمائة من راتب المشترك الاساسي ولا يجوز إنهاء الاشتراك ما دام المشترك مديناً للصندوق بأي مبلغ. ب- للمجلس بناءً على تنسيب من اللجنة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى اللجنة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير. د- يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف انتسابه للصندوق إذا لم يكن مديناً له بأي مبلغ وسحب مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق بعد موافقة اللجنة.

الإحالة

المادة 13 من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية