التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2664
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 266416 أيار 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . المجلس : مجلس الجامعة . الصندوق : صندوق إسكان العاملين في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام . اللجنة : لجنة ادارة الصندوق . الرئيس : رئيس اللجنة . العامل في الجامعة : عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة على اساس التفرغ الكامل. المشترك : العامل في الجامعة المشترك في الصندوق . الهيئة العامة : جميع المشتركين الاردنيين في الصندوق. السكن : البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلا مستقلا أم شقة في بناء قائم .

الإحالة

المادة 2 من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية