التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2664
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 266416 أيار 2016

أ - تجتمع الهيئة العامة بدعوة من اللجنة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يصل عدد المجتمعين الاغلبية في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الاعضاء . ب- تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب اللجنة او بناء على طلب ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى الرئيس توجيه الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع. ج- تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه الى المجلس .

الإحالة

المادة 9 من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية