التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 265916 أيار 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيس : رئيس الجامعة . المجلس : مجلس الجامعة الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام. اللجنة : لجنة ادارة الصندوق . العامل : عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ، ممن هم في خدمة الجامعة، على اساس التفرغ الكامل.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية