التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 265916 أيار 2016

أ - للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد لا تزيد نسبته على (50%) من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من ارباح واي امور أخرى . ب- لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا اذا قدم إقرارا خطيا ، امام مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن سبع سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد من الجامعة وذلك اذا تبين ان العامل كان قد فقد الحق في الحصول على هذا المبلغ او حرم منه لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام . ج- لا يحول صرف اي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه ، ويصرف له عند انتهاء خدمته او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا بعد تبرئة ذمته من الجامعة .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية