التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 265916 أيار 2016

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. ب- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعاملين في الجامعة . ج- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الاساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة . د- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة لدى الجامعة .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية