الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016
أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:-
1- من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
2- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على تنسيب الرئيس.
3- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب أي عميد أو مدير دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة .
ب- يشترط عند نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي مدير الشؤون المالية، للتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل، وعدم تعارضه مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة.