التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016

للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفـع سلفة مقدماً على حساب أي عطــاء تـمت إحالته، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مقداره، وذلك مقابـل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، وتدرج فيها موافقته على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون إخطار أو إنـذار عند إخلالـه بالتزاماته، ويحدد الرئيس الطريقة التي تسترد بها السلفة.

الإحالة

المادة 18 من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية