الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016
تنشأ في الجامعة دائرة تسمى (دائرة الرقابة الداخلية )، ترتبط بالرئيس وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمـات يصدرها مجلـس الجامعة، على أن يقـدم مدير هذه الدائرة التقارير الشهرية والسنوية عن أعمالها إلى الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016
الإحالة
المادة 36 من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.