التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016

أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية أو دينها المعدوم وفقاً للصلاحيات التالية :- 1- بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار. 2- بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار . 3- بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ خمسة آلاف دينار. ب- يشترط أن يكون الشطب المنصوص عليه في هذه المادة وفي جميع الأحـوال بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 40 من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية