الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016
يصـدر مجلس الجامعة التعليمـات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك :-
أ- تنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إدارياً بالشؤون المالية.
ب- مساهمة الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضـية والثقافية وغيرها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
د- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر.
هـ - بدل الانتفاع بمرافق الجامعة، ومساكن العاملين، ومنـازل الطلبة وشروط تأجيرها، وطريقة دفعـه والالتزامـات المترتبـة على المنتفعين بهذه المرافق.
و- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
ز- قيمة تعويض ( المسؤوليـة المالية) وصرفه للموظفيـن الذين تقتـضي طبيعـة عمـلهم تقاضيه وشروط دفعه.