التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016

يصـدر مجلس الجامعة التعليمـات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك :- أ- تنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إدارياً بالشؤون المالية. ب- مساهمة الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضـية والثقافية وغيرها. ج- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها. د- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر. هـ - بدل الانتفاع بمرافق الجامعة، ومساكن العاملين، ومنـازل الطلبة وشروط تأجيرها، وطريقة دفعـه والالتزامـات المترتبـة على المنتفعين بهذه المرافق. و- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. ز- قيمة تعويض ( المسؤوليـة المالية) وصرفه للموظفيـن الذين تقتـضي طبيعـة عمـلهم تقاضيه وشروط دفعه.

الإحالة

المادة 45 من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية