التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016

أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية، التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة إلى المجلس للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليه . ج- إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل ابتداء السنة المالية ، فيستمـر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبـة (1: 12) من موازنة السنة المالية السابقة، لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة، على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.

الإحالة

المادة 8 من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية