الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016
تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويـحدد الرئيس الـحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعـها لأي سبب من الأسباب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016
الإحالة
المادة 24 من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.