التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 1005
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 100516 شباط 2016

أ- على الرغم مما ورد في المادتين (3) و(4) من هذا النظام، تكون الاوزان الاجمالية لفئة المركبات المحددة تصنيفاتها في هذه المادة على النحو التالي :- الرقم فئة المركبة الوزن المسموح به (بالطن) 1. رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) صهريج 80 2. رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) قلاب 80 3. رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) سطحة 80 4. رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بخمسة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) ونصف مقطورة بمحور او اكثر قابلة للتوجيه) قلاب 80 5. رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بخمسة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) (ونصف مقطورة بمحور او اكثر قابلة للتوجيه) صهريج 80 6. رأس قاطرة باربع محاور ونصف مقطورة بخمسة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) (ونصف مقطورة بمحور او اكثر قابلة للتوجيه) سطحة 80 7. رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بستة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) (ونصف مقطورة بمحورين او اكثر قابلة للتوجيه) قلاب 80 8. رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بستة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) (ونصف مقطورة بمحورين او اكثر قابلة للتوجيه) صهريج 80 9. رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بستة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) (ونصف مقطورة بمحورين او اكثر قابلة للتوجيه) سطحة 80 10. سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الامامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) خلاطة 40 11. سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الامامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) سطحة بونش 40 12. سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الامامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) صهريج 40 ب- الحمولات المحورية :- 1-تكون الاحمال المحورية على كل محور من محاور المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ذات الاربعة محاور او اكثر كالتالي :- أ-محاور قابلة للتوجيه منفردة (9) اطنان ب- محاور قابلة للتوجيه متعاقبة :- - (اذا كانت المسافة المحورية اقل من 2 م) (5,7) طن لكل محور - (اذا كانت المسافة المحورية اكثر من 2 م) (5,8) طن لكل محور ج- محاور غير قابلة للتوجيه منفردة (13) طنا د-محاور غير قابلة للتوجيه مزدوجة :- - (اذا كانت المسافة المحورية اقل من 2 م) (5,10) طن لكل محور - (اذا كانت المسافة المحورية اكثر من 2 م) (13) طنا لكل محور هـ- محاور غير قابلة للتوجيه ثلاثية (9) اطنان لكل محور 2-تكون الاحمال المحورية لانصاف المقطورات لفئات المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي :- أ- محور منفرد 13 طنا ب- محاور مزدوجة 5,10 طن لكل محور ج- محاور ثلاثية 9 اطنان لكل محور د- محاور رباعية 8 اطنان لكل محور هـ- محاور خماسية 7 اطنان لكل محور و-محاور سداسية 7 اطنان لكل محور ج - إذا زاد طول نصف المقطورة على (12) م وكانت ذات أربعة محاور فيجب ان تحتوي على محور واحد قابل للتوجيه على الاقل . اما اذا كانت ذات خمسة محاور فيجب ان تحتوي على محورين اثنين قابلين للتوجيه على الاقل، واما اذا كانت سداسية المحاور فيجب ان تحتوي على ثلاثة محاور قابلة للتوجيه على الاقل.

الإحالة

المادة 5 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 1005)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية