التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 1005
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 100516 شباط 2016

أ- لوزير الداخلية بناء على توصية المكتب الفني المركزي لشؤون السير الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا النظام والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرة على ان يحدد الوزير في قراره الوزن الاجمالي المسموح به للمركبة شريطة تظهير الرخصة بضرورة الحصول على تصريح مسبق من وزير الاشغال العامة والاسكان يحدد بموجبه شروط سير هذه المركبات على الطريق . ب- يسمح لغير المركبات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بنقل الحمولات ذات الاحجام والاوزان الثقيلة التي لا يمكن تجزئتها بعد الحصول على تصريح مسبق من وزير الداخلية او من يفوضه من ضباط الأمن العام شريطة التقيد بما يلي :- 1- ان تكون المركبة ذات ارضية منخفضة تسمح بتحميل الحمولات المخالفة للأبعاد والاوزان غير القابلة للتجزئة . 2- ان يحدد التصريح الطرق التي يجب ان يسلكها السائق . 3- ان لا تتوافر وسيلة نقل أخرى مناسبة لنقل الحمولة . 4- ان لا يزيد الوزن الاجمالي على (25%) عما هو مقرر في رخصة سير المركبة ، على ان تسمح بذلك قوة المحرك كما هي محددة وفقا لأحكام هذا النظام . 5- ان لا يزيد الارتفاع على اربعة امتار وعشرين سنتيمترا. اما اذا زاد على ذلك فيمنع مرورها محملة تحت الجسور . 6- ان لا يزيد العرض الاجمالي على مترين وثمانين سنتيمترا. اما اذا زاد على ذلك فيشترط ان ترافق المركبة سيارة سيطرة واحدة على الاقل وان يتم ربط الحمولة مع جسم المركبة جيدا ووضع اشارات مميزة على اطراف الحمولة البارزة للتنبيه وفي حال السير ليلا يجب وضع انوار حمراء على اطراف الحمولة البارزة من الخلف وانوار بيضاء من الامام . 7- ان يكون الرأس القاطر مزودا بالأضواء التحذيرية ( اللواح) باللون البرتقالي . 8- ان يكون التصريح لسفرة واحدة . 9- ان يمنع سيرها فوق الجسور اذا زاد الوزن الاجمالي للمركبة او مجموع المركبات على (60) طنا.

الإحالة

المادة 7 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 1005)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية