التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 1005
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 100516 شباط 2016

أ - يتم نقل الحمولات الصغيرة والتي يمكن تجزئتها وفق الشروط التالية:- 1- ان لا يتجاوز بروز الحمولة مترا واحدا عن مقدمة او مؤخرة المركبة شريطة ان لا تلامس هذه الحمولة سطح الطريق وان لا تغطي الانوار الخلفية ولوحات الارقام . 2-ان لا يتجاوز بروز الحمولة في أي مقطع عرض المركبة . ب- في حال تجاوز بروز الحمولة ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على تصريح مسبق من مديرية الأمن العام وفقا للشروط الواردة في التصريح .

الإحالة

المادة 9 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 1005)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية