التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 37
نُشر
1 آذار 1971
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 37)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 2 لسنة 1979 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 37، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزارة الصحة:- الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل وزارةالصحة. الكلية: كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة. المدير: …

المادة 3

المادة 3- أ- تؤسس كلية تابعة لوزارة الصحة تسمى ( كلية التمريض الاردنية ) غايتها تأهيل الطالبات في مجالي التمريض القانوني والقبالة القانوينة. ب- يعين الوزير المدرسين في الكلية. ج- تتكون هيئة التدريس من المدرسين المتفرغين فيها.

المادة 4

المادة 4- يجري التعليم والتدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تنسبه هيئة التدريس في الكلية ويوافق عليه الوزير.

المادة 5

المادة 5- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- أ- ان تكون اردنية الجنسية. ب- ان لا يقل عمرها عن (17) ولا يتجاوز (25) عاما ج- ان تكون غير متزوجة. د- ان تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها ويجوز في الحالات …

المادة 6

المادة 6- أ- للوزير قبول الطالبات الاردنيات المبعوثات من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية والاهلية مقابل الرسوم التي يقررها على ان تتوفر الطالبة الشروط الواردة في هذا النظام ب- للوزير قبول الطالبات غير الاردنيات والمبعوثات من قبل الهيئات …

المادة 7

المادة 7- أ- مدة الدراسة في الكلية للحصول على دبلوم التمريض القانوني اربع سنوات أكاديمية. ب-مدة الدراسة في الكلية للحصول على دبلوم القبالة القانونية ثلاث سنوات اكاديمية.

المادة 8

المادة 8- توضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى تحت التجربة ، وللوكيل الاستغناء عنها خلال هذه المدة بتنسيب من المدير دون مطالبتها بأية نفقات.

المادة 9

المادة 9- تنظم الفحوص وتعتمد نتائجها وأسس النجاح والرسوب والعقوبات التأديبية للطالبات بتعلميات يصدرها الوزير بتنسيب من هيئة التدريس في الكلية.

المادة 10

المادة10- تعطي الطالبة خلال سني الدارسة الراتب الشهري الذي يقرره مجلس الوزارء بتنسيب من الوزير.

المادة 11

المادة 11- أ- لا يسمح للطالبة بالزواج اثناؤ مدة الدراسة. ب- اذا تزوجت الطالبة اثناء مدة الدراسة تطالب بقيمة الكفالة وتفصل من الكلية.

المادة 12

المادة 12- تعفى الطالبة او الممرضة اوالقابلة القانونية من دفع قيمة الكفالة اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار منن اللجنة الطبيةالمختصة.

المادة 13

المادة 13- للوزير ان يؤمن للطالبة الانثى المسكن والطعام واللباس الرسمي وان يؤمن للطالب اللباس الرسمي فقط.

المادة 14

المادة 14- تتوقف الدراسة في الكلية مدة شهر واحد في السنة وتعتبر هذه المدة اجازة سنوية لجميع العاملين فيها.

المادة 16

المادة 16- أ- يلغى النظام رقم 68 لسنة 1966 نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات ب- يلغى النظام رقم 69 لسنة 1966 نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة.

اسأل مساعدك عن نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية