نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 37
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 37)
حياة القانون
نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة ساري
رقم 2 لسنة 1979 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 37، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزارة الصحة:- الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل وزارةالصحة. الكلية: كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة. المدير: …
المادة 3
المادة 3- أ- تؤسس كلية تابعة لوزارة الصحة تسمى ( كلية التمريض الاردنية ) غايتها تأهيل الطالبات في مجالي التمريض القانوني والقبالة القانوينة. ب- يعين الوزير المدرسين في الكلية. ج- تتكون هيئة التدريس من المدرسين المتفرغين فيها.
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- أ- ان تكون اردنية الجنسية. ب- ان لا يقل عمرها عن (17) ولا يتجاوز (25) عاما ج- ان تكون غير متزوجة. د- ان تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها ويجوز في الحالات …
المادة 6
المادة 6- أ- للوزير قبول الطالبات الاردنيات المبعوثات من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية والاهلية مقابل الرسوم التي يقررها على ان تتوفر الطالبة الشروط الواردة في هذا النظام ب- للوزير قبول الطالبات غير الاردنيات والمبعوثات من قبل الهيئات …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.