التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3982
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010

أ- تمسك الوزارة حسابات وسجلات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها إلا على الأمور المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ووفق التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس. ب-تقوم بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة بمسك حسابات وسجلات تقيد فيها جميع النفقات وتفاصيلها ، على ان تسلمها لمحاسبة شؤون الحج في الوزارة لتدقيقها وضمها لحسابات الحج . ج-يتم وضع موازنة لكل موسم حج وموسم عمرة تحدد فيها الواردات والنفقات ، ويتم اعتماد هذه الموازنة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة . د-تعد الوزارة الميزانية العمومية والحسابات الختامية لشؤون الحج وشـؤون العمرة في نهاية كل موسم حج وموسم عمرة ، مع تقرير بالتوصيات والاقتراحات . هـ- يعتمد المجلس محاسبا قانونيا لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بشؤون الحج والعمرة لكل موسم حج وموسم عمرة ويحدد بدل أتعابه وشروط التعاقد معه. و - تقدم الوزارة تقريراً إدارياً ومالياً شاملاً عن أعمال موسم الحج إلى المجلس متضمناً الإجراءات والخطوات المتخذة ومبيناً فيه التزام الوزارة بتنفيذ التعليمات واي تجاوزات ان حصلت ، وتوضيح سبب وقوعها ، وترسل نسخة منه إلى ديوان المحاسبة .

الإحالة

المادة 10 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية