التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3982
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010

يصدر المجلس بناء على توصية اللجنة التعليمات الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي : أ-أسس اختيار أعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة ، وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل إليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت المالية التي تصرف لهم . ب-تحديد عدد أعضاء البعثة الطبية من موظفي وزارة الصحة وفق الحاجة الفعلية وتحديد الواجبات والمهام والأعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت التي تصرف لهم ، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ووزير الصحة 0 ج-تحديد عدد أعضاء البعثة الإعلامية من موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية وفق الحاجة الفعلية للعمل وتحديد الواجبات والمهام والأعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت التي تصرف لهم ، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية . د- تحديد عدد مندوبي وسائل الاعلام الفضائية والاذاعية والصحفية والمواقع الاخبارية المحلية الذين يتم ايفادهم لتغطية موسم الحج . هـ- تحديد الإجراءات التي تتخذ بحق المقصرين بمسؤولياتهم من أعضاء بعثات الحج والعاملين في شؤون الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها. و- أسس اختيار أعضاء بعثات العمرة واللجان الموفدة للتحضير لموسم الحج أو العمرة من موظفي الوزارة وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل إليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت المالية التي تصرف لهم . ز- تحديد المكافآت والأجور التي تصرف لأعضاء اللجان ومقرريها والموظفين المكلفين بالعمل الإضافي لإنجاز معاملات الحجاج والمعتمرين أو تقديم أي خدمات تتعلق بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك إعداد البحوث والدراسات التي تتعلق بشؤون الحج سواء في مركز الوزارة أو مدن الحجاج واستراحاتهم ومراكز الحدود أو أي مكان آخر داخل المملكة سواء كانوا من موظفي الوزارة أو من الدوائر الرسمية أو غيرها . ح-وضع الأسس اللازمة لاستئجار مراكز بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة وتجهيزها بالأثاث واللوازم الضرورية .

الإحالة

المادة 11 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية