التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3982
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010

يصدر المجلس سنوياً بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون الحج على أن تتضمن ما يلي:- أ-أسس اعتماد مكاتب خدمات الحج والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف ، والكفالات المطلوبة منهم ، وبدل خدمات الاعتماد . ب-المواصفات الواجب توافرها في مساكن الحجاج ووسائط نقلهم والشروط اللازمة لذلك . ج-تحديد أجور نقل الحجاج وسكنهم . د-بدل خدمات شؤون الحج وبدل خدمات التسجيل للحج وبدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفيها الوزارة من كل حاج . هـ-الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمــات على ان يتــم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها .

الإحالة

المادة 6 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية