التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3982
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010

أ-1- مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، يتم اختيار كامل العدد المخصص لحجاج المملكة ممن أبدوا رغبتهم وسجلوا تسجيلاً أولياً في المواعيد التي تحددها الوزارة ممن لم يحجوا سابقاً وفقاً لمعيار الأكبر سناً واذا استنكف أي منهم فيتم استبداله من قائمة الاحتياط للمعيار ذاته . 2-يتم تخصيص نسبة لا تزيد على (10%) من إجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة للمدخرين في صندوق الحج توزع عليهم وفق أسس يحددها المجلس. 3-يخصص للبعثات الرسمية وللرحلات العلمية لطلبة مادة فقه عبادات في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية وفق الفئات والاعداد المقررة ا لتي يقررها المجلس . ب- تستثنى من شرطي السن وعدم الحج الحالات المبينة ادناه ووفق تعليمات يصدرها المجلس:- 1- زوج الأنثى التي انطبق عليها شرط السن. 2- محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن . 3- مرافق أو مرافقة الشيخوخة والعجز و زوج المرافق وفق أسس يضعها المجلس لهذه الغاية . ج- تستثنى الحالات المبينة أدناه من شرط التسجيل الأولي لمرافقة من انطبقت عليه شروط الاختيار:- 1- استبدال المحرم أو المرافق. 2- المرافق الذي حج سابقاً. 3- الزوج أو الزوجة.

الإحالة

المادة 8 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية