التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3982
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010

تتولى الوزارة تنظيم شؤون الحج وشؤون العمرة والإشراف عليها ولا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج أو العمرة إلا إذا تم اعتماده مكتباً بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ، وتصدر الوزارة سنويا شهادة اعتماد باسم المكتب .

الإحالة

المادة 3 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية