الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010
يصدر المجلس سنوياً بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون الحج على أن تتضمن ما
يلي:-
أ-أسس اعتماد مكاتب خدمات الحج والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف ،
والكفالات المطلوبة منهم ، وبدل خدمات الاعتماد .
ب-المواصفات الواجب توافرها في مساكن الحجاج ووسائط نقلهم والشروط اللازمة لذلك .
ج-تحديد أجور نقل الحجاج وسكنهم .
د-بدل خدمات شؤون الحج وبدل خدمات التسجيل للحج وبدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفيها الوزارة من كل حاج .
هـ-الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمــات على ان يتــم تضمينها في الاتفاقيات
الموقعة معها .