التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 8417 كانون الثاني 2016

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة إلى المديرية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، وللرئيس تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب- إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتضاف غرامة تأخير نسبتها (50%) من رسم الترخيص وينذر المرخص له بضرورة تجديدها خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة. ج- في حال عدم تجديد الرخصة خلال مدة الانذار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة حكما مع الزام صاحب الرخصة بدفع ما يترتب عليه من رسوم وغرامات. د- على المرخص له الذي لا يرغب في تجديد الرخصة اوالذي يتوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي خلال السنة لأي سبب أن يعلم المديرية خطياً بذلك ولا يترتب عليه دفع رسوم في مثل هذه الحالة.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية