التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 8417 كانون الثاني 2016

أ- اذا مارس الشخص أكثر من نشاط اقتصادي واحد في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق للنشاط الاقتصادي الأعلى رسماً شريطة ان تكون هذه الأنشطة مترابطة . ب- اذا مارس أكثر من شخص انشطة اقتصادية مترابطة في محل واحد بشكل مستقل فيستوفى من كل شخص رسم النشاط الاقتصادي الذي يمارسه. ج- يستوفى عن الفرع الرسم المقرر للمحل الرئيسي ويعتبر المستودع المنفصل فرعاً للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع. د- اذا كان للمرخص له مستودعات متصلة أو ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فلا يستوفى منه أي رسم أضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية