الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 8417 كانون الثاني 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
الاقليم
:
اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون.
السلطة
:
سلطة الاقليم.
المجلس
:
مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
المديرية
:
الوحدة التنظيمية المختصة في السلطة.
المدير
:
مدير المديرية.
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط سياحي او تجاري او صناعي أو زراعي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو حرفي.
الرخصة
:
العقد أو الاذن الذي يصدر عن السلطة لأي شخص للسماح له بممارسة نشاط اقتصادي معين.
المرخص له
:
الشخص الحاصل على الرخصة.
المحل
:
المكان المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم .
الشركة
:
تشمل جميع أنواع الشركات كما هي معرفة في قانون الشركات النافذ.
المستودع المتصل
:
مكان تخزين البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
المستودع المنفصل
:
مكان تخزين البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.