التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 8417 كانون الثاني 2016

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- تحديد متطلبات الترخيص والمدد القانونية لإصدار الرخصة. 2- تحديد نماذج الترخيص والتجديد وأي نماذج أخرى وتحديد المرفقات لكل طلب. 3- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية. جدول رسوم الأنشطة الاقتصادية الفقرة البند النشاط الرسم بالدينار 1 البنوك والمؤسسات المالية 1 المركز الرئيسي للبنوك المحلية والاجنبية 1000 2 فروع البنوك 300 3 محلات التسليف والاستثمارات المالية 250 4 محلات بيع الاسهم والسندات المالية 200 2 الصرافون 300 3 شركات التأمين 1 المركز الرئيسي 350 2 الفروع 75 3 فروع ووكلاء شركات التأمين الأجنبية 350 4 الصاغة وباعة المعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة 1 باعة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة 100 2 باعة الفضة 50 3 مشاغل الصياغة الذهبية والفضية 25 5 الوسطاء التجاريون والوكلاء ومخلصو البضائع 1 الوسطاء وسماسرة الخضار والفواكه 150 2 وسطاء وسماسرة بيع وشراء وتأجير الاراضي والعقارات 150 3 الوكلاء والوسطاء التجاريون 100 4 المخلصون على البضائع 200 6 الاستيراد والتجارة العامة ويستوفى الرسم على رأس المال المسجل وفق ما يلي 1 من 1 دينار الى 5000 دينار 100 2 5001 دينار – 10000 دينار 125 3 10001 دينار – 30000 دينار 150 4 30001 دينار – 50000 دينار 175 5 50001 دينار – 70000 دينار 200 6 70001 دينار – 100000 دينار 225 7 100001 دينار – 150000 دينار 250 8 150001 دينار – 500000 دينار 300 9 500001 دينار فما فوق 350 7 المقاولون 1 الدرجة الاولى 450 2 الدرجة الثانية 400 3 الدرجة الثالثة 300 4 الدرجة الرابعة 250 5 الدرجة الخامسة 200 6 الدرجة السادسة 100 8 تجارة عامة دون استيراد 1 التجارة بالمركبات والآلات الميكانيكية واطارات المركبات وتجارة الخردة والآلات وقطعها ومطاحن الحبوب والدراجات النارية والاجهزة الطبية ومواد البناء الاولية (كالاسمنت والحديد، واللوازم الصحية ) 75 2 تجارة الأثاث والأجهزة الكهربائية ومركبات الاطفال والنظارات وآلات التصوير ولوازمها وماكنات الخياطة ولوازم الحدادين والنجارين والصور والتحف وبطاريات المركبات ومواد الدهان والزيوت المعدنية وادوات الهندسة والألبسة الجاهزة، والأحذية 50 3 تجارة الحبوب والاقمشة والنوفوتيه ولوازم الخياطة والادوات المنزلية والبلاستيكية والالآت الموسيقية، والزجاج والعلاجات الزراعية ومواد التجميل والكائنات الحية للزينة 40 4 التجارة بالروائح والزيوت العطرية والزهور الطبيعية والصناعية وشباك الصيد والحبال والخيطان والمضارب والخيام ومحلات بيع الجرائد ومحلات القرطاسية 40 5 التجارة بالبقالة والخضار والفواكه واللحوم والالبان والبزورات المحمصة والحطب وغيرها من المواد الاستهلاكية 40 9 1 مكاتب السياحة والسفر 150 2 مكاتب الحج والعمرة 75 10 النقل البري 1 محلات الشحن البري التي يمتلك او يستخدم فيها صاحب الرخصة المركبات 150 2 محلات نقل الركاب التي يمتلك او يستخدم فيها صاحب الرخصة المركبات 75 11 الفنادق والنزل والأجنحة والشقق الفندقية 1 درجة اولى 5 نجوم عن كل غرفة 7 2 درجة ثانية 4 نجوم عن كل غرفة 5 3 درجة ثالثة 3 نجوم عن كل غرفة 4 4 درجة رابعة ( نجمتان عن كل غرفة) 3 5 درجة خامسة (نجمة واحدة عن كل غرفة) 2 6 غير مصنف مقطوع/ عن كل غرفة 1 12 المطاعم / مصنفة سياحياً 1 درجة اولى 5 نجوم 100 2 درجة ثانية 4 نجوم 75 3 درجة ثالثة 3 نجوم 50 4 درجة رابعة نجمتان 25 5 درجة خامسة نجمة واحدة 15 6 مطعم شعبي 10 13 المقاهي 50 14 محلات المرطبات 35 15 محلات الحلويات والمعجنات 50 16 الافران 1 الافران الآلية والكهربائية 50 2 الافران المعدة لتجهيز الخبز والكعك وبيعها 40 3 الافران المعدة لتجهيز الخبز فقط 25 17 دور اللهو وأماكن التسلية 150 18 دور السينما والمسارح عن كل مقعد 0.5 19 محلات البلياردو والبولينغ 50 20 الحمامات التجارية المستقلة (برك السباحة) 50 21 الأنشطة الاقتصادية الحرة 1 مكاتب المحاماة والعيادات الطبية والصيدليات والمكاتب الهندسية على اختلاف انواعها 50 2 فاحصو النظارات سواء كان محل الفحص مستقلا ام لا 50 3 المهن الطبية المساعدة (المختبرات الطبية والكيماوية وميكانيكي الاسنان) 50 4 مكاتب الديكور والمساحة 50 22 دور النشر والانباء والاعلانات ومكاتب الخدمات 1 دور النشر والانباء 50 2 مكاتب الاعلانات و الدعاية 35 3 مكاتب الخدمات ومكاتب الطلبة والعلاقات العامة والمعاهد التجارية والترجمة 35 23 محلات تصليح الاجهزة الكهربائية ومحلات الحرف الدقيقة 50 24 الخياطون وتجار الأقمشة 1 خياط و تاجر أقمشة 50 2 تاجر أقمشة 35 3 خياط 25 25 المصورون 1 استديو تصوير 50 2 مختبرات وتحميض الافلام 75 26 محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية 1 محلات الحلاقة العامة 1-أ للرجال عن كل كرسي 15 1-ب للنساء كوافير عن كل كرسي 25 2 محلات اللياقة البدنية 50 27 محلات صنع الأحذية والاسكافي 25 28 محلات النجارة والحدادة والالمنيوم والتنجيد 50 29 محلات غسل الملابس وكيها على البخار (دراي كلين) 50 30 الصناعات اليدوية والصناعات الخفيفة 1 محلات تصليح المركبات ويستوفى الرسم كالتالي: أ المحلات المعدة لصنع او تعديل او تصليح تجليس اجسام المركبات 50 ب المحلات المعدة للفك والتركيب والخراطة 50 ج محلات فك و تركيب زجاج المركبات 50 د المحلات المعدة لتنجيد وتصليح فرش المركبات 35 هـ تصليح الاطارات (البناشر) وتصليح الزمبركات والراديترات 25 2 محلات خدمة المركبات أ محلات تشحيم وغسيل المركبات 40 ب محلات ايواء المركبات اذا كانت المساحة لا تزيد على (250) مترا مربعا 35 ج محلات ايواء المركبات اذا كانت المساحة تزيد على (250) مترا مربعا 50 3-أ مشاغل التريكو اليدوية 30 3-ب مشاغل الخياطة 20 3-ج مشاغل قص وشطف الزجاج 25 3-د محلات البنائين والنحاتين والحجارين 50 3-هـ محلات الفنانين التشكيليين 50 31 الشركات والمعامل والمصانع على اختلاف انواعها يستوفى الرسم على اساس راس المال المسجل حسب الفئات التالية: 1 من دينار واحد الى 5000 دينار 50 2 من 5001 دينار الى 10000 دينار 60 3 من 10001 دينار الى 20000 دينار 75 4 من 20001 دينار الى 30000 دينار 100 5 من 30001 دينار الى 40000 دينار 125 6 من 40001 دينار الى 50000 دينار 150 7 من 50001 دينار الى 75000 دينار 175 8 من 75001 دينار الى 100000 دينار 200 9 من 100001 دينار الى 150000 دينار 225 10 من 150001 دينار الى 200000 دينار 250 11 من 200001 دينار الى 500000 دينار 450 12 من 500001 دينار الى مليون دينار 750 13 اكثر من مليون دينار 1000 14-أ يدفع الرسم كاملاً اذا كان المصنع ومركز ادارته داخل منطقة الاقليم متصلين او منفصلين. 14-ب يدفع (90%) من الرسم المقرر اذا كان المصنع ضمن حدود الاقليم ومركز الادارة خارجه. 14-ج يدفع (10%) من الرسم المقرراذا كان مركز ادارة المصنع ضمن حدود الاقليم والمصنع خارجه .

الإحالة

المادة 21 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية