التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 8417 كانون الثاني 2016

أ- تصدر الرخصة لأي نشاط في المكان المخصص له وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او أي تشريع آخر يحل محله في الاقليم وبالشروط والتعليمات الصادرة بموجبه، وفي حال المخالفة تلغى الرخصة ويغلق المحل بالإضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام. ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وأي تشريع آخر يحل محله، يحدد المجلس الأنشطة الاقتصادية التي يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق سواء داخل حدود التنظيم او خارجه. ج-1- على الرئيس بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة أي نشاط اقتصادي , ان يمهل المرخص لهم مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات بعد نفاذ احكام هذا النظام لنقل محلاتهم الى تلك الاماكن. 2- يعتبر المحل الذي لم ينقل عند انقضاء المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، غير مرخص ويصدر الرئيس قراراً بإغلاقه بالإضافة الى اتخاذ العقوبات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية