التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 8417 كانون الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي. الاقليم : اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون. السلطة : سلطة الاقليم. المجلس : مجلس مفوضي السلطة. الرئيس : رئيس المجلس. المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة في السلطة. المدير : مدير المديرية. النشاط الاقتصادي : أي نشاط سياحي او تجاري او صناعي أو زراعي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو حرفي. الرخصة : العقد أو الاذن الذي يصدر عن السلطة لأي شخص للسماح له بممارسة نشاط اقتصادي معين. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة. المحل : المكان المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم . الشركة : تشمل جميع أنواع الشركات كما هي معرفة في قانون الشركات النافذ. المستودع المتصل : مكان تخزين البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية. المستودع المنفصل : مكان تخزين البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية