التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 8417 كانون الثاني 2016

أ-1- يقدم طلب للحصول على الرخصة الى المديرية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة . 2-يرفع المدير الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات الى الرئيس تمهيدا لعرضه على المجلس. ب - يلتزم المجلس بإصدار قراره بخصوص طلب الحصول على الرخصة وفقا للمتطلبات والمدد الزمنية المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار في تلك التعليمات، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار على (30) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة فيها. ج - إذا رفض المجلس منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا وعلى المجلس تبليغ طالب الرخصة بالقرار خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره. د - اذا استدعى إصدار الرخصة تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها، فيجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية