التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 75
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 7517 كانون الثاني 2016

أ- ينشأ في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية). ب- يكون للصندوق حساب خاص في وزارة المالية يتم تنظيمه والانفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يهدف الصندوق الى تقديم مساعدات نقدية أوعينية للمواطنين المتضررين في اي من الحالات التالية :- 1- السيول والفيضانات. 2- الزلازل. 33- الرياح والاعاصير والصواعق. 44 - الهبوط والتصدعات والانزلاقات الارضية. 5- الحرائق. 6- أي حالة أخرى يقررها مجلس الوزراء .

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 75)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية