الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 7517 كانون الثاني 2016
أ- ينشأ في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية).
ب- يكون للصندوق حساب خاص في وزارة المالية يتم تنظيمه والانفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يهدف الصندوق الى تقديم مساعدات نقدية أوعينية للمواطنين المتضررين في اي من الحالات التالية :-
1- السيول والفيضانات.
2- الزلازل.
33- الرياح والاعاصير والصواعق.
44 - الهبوط والتصدعات والانزلاقات الارضية.
5- الحرائق.
6- أي حالة أخرى يقررها مجلس الوزراء .